مرسوم تنفيذي رقم 96-418
· ج.ر عدد 72 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-418 مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا. 15΄
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثمانمائة وثلاثة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار (843.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا، وفي الأبواب المبينة في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.