مرسوم تنفيذي رقم 96-417
· ج.ر عدد 72 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-417 مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996، يتعلق بتنظيم إدارة ولاية الجزائر وعملها . 11
الفصل الثالث — الأمانة العامة
المادة 9
تنظم الأمانة العامة لولاية الجزائر في خمس ( 5 ) مصالح تضم كل واحدة منها مكتبين ( 2 ) إلى ثلاثة ( 3 ) مكاتب.