مرسوم تنفيذي رقم 96-417
· ج.ر عدد 72 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-417 مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996، يتعلق بتنظيم إدارة ولاية الجزائر وعملها . 11
الفصل الثالث — الأمانة العامة
المادة 7
يسيّر الأمانة العامة لولاية الجزائر كاتب عام حددت مهامه وصلاحياته بموجب المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه.
يكلف الكاتب العام لولاية الجزائر، زيادة على ذلك، بضمان تنظيم مصلحة الإعلام الآلي في الولاية وتسييرها.
يرتب الكاتب العام لولاية الجزائر في رتبة وال.