مرسوم تنفيذي رقم 96-417
· ج.ر عدد 72 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-417 مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996، يتعلق بتنظيم إدارة ولاية الجزائر وعملها . 11
الفصل الأول — أحكام تمهيدية
المادة 2
تشتمل إدارة ولاية الجزائر، بالإضافة إلى المصالح الخارجية المقررة بعنوان مختلف الوزارات على الأجهزة والهياكل الآتية:
- الأمانة العامة منذوب الأمن
- المفتشية العامة،
- الديوان مصالح التقنين والشؤون العامة والإدارة المحلية،
- الدوائر .