مرسوم تنفيذي رقم 96-410
· ج.ر عدد 71 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-410 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 العامة لمصالح التكوين المهني وسيرها
المادة 8
يحدد كاتب الدولة للتكوين المهني توزيع المهام على المفتشين بالتشاور مع وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، بناء على اقتراح المفتش العام.