مرسوم تنفيذي رقم 96-410
· ج.ر عدد 71 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-410 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 العامة لمصالح التكوين المهني وسيرها
المادة 7
ينشط المفتش العام أعمال أعضاء المفتشية العامة وينسقها، ويمارس السلطة السلمية عليهم.
يتلقى المفتش العام تفويضا للإمضاء في حدود صلاحياته.