مرسوم تنفيذي رقم 96-410
· ج.ر عدد 71 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-410 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 العامة لمصالح التكوين المهني وسيرها
المادة 5
تتوّج كلّ مهمة تفتيش أو مراقبة بإعداد تقرير يعرضه المفتش العام على الوزير والسلطة المكلفين بالتكوين المهني.
تلزم المفتشية العامة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو الإطلاع عليها.
يخول المفتشون الحق في الاطلاع على جميع المعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ مهامهم، وفي طلبها، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة لممارسة ذلك.