مرسوم تنفيذي رقم 96-410
· ج.ر عدد 71 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-410 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 العامة لمصالح التكوين المهني وسيرها
المادة 4
تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش تعدّه وتعرضه على السلطة المكلفة بالتكوين المهني والوزير للمصادقة عليه.
وبإمكانها التدخل أيضا، بصفة مفاجئة، بناء على طلب من الوزير أو السلطة المكلفين بالتكوين المهني للقيام بأية مهمة تحقيق ضرورية بفعل وضعية خاصة.