المادة 3
تتمثل مهمة المفتشية العامة، بعنوان الهياكل المعنية والمؤسسات والهيئات العمومية، فيما يأتي :
تتأكد من سير الهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية المذكورة أعلاه سيرا عاديا ومنتظما وتنبه إلى ما يلاحظ من نقائص في تسييرها، تسهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها استعمالا رشيدا وأمثل، تتأكد من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي تسطرها لها السلطة المكلفة بالتكوين المهني ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وتتابع ذلك، تنشط وتنسق، بالاتصال مع الهياكل المعنية، برامج المفتشين الإداريين والماليين والمكلفين بالبيداغوجية والمتعلقة بتفتيش مؤسسات التكوين المهني وهيئاته ومراقبتها، تتأكد من جودة الخدمات والصرامة الضرورية في استغلال المنشآت القاعدية التقنية للتكوين المهني،
- تقترح كل تدبير من شأنه أن يحسن ويعزّز عمل المصالح والمؤسسات المفتشة وتنظيمها، يمكن المفتشية العامة، زيادة على ذلك، أن تكلّف بالقيام بأي عمل تصوّري أو مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات الوزير أو السلطة المكلّفين بالتكوين المهني. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /