مرسوم تنفيذي رقم 96-410
· ج.ر عدد 71 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-410 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 العامة لمصالح التكوين المهني وسيرها
المادة 2
تتولّى المفتشية العامة، في إطار مهمتها العامة، مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما فيما يخص التكوين المهني وضبط سير مؤسسات التكوين المهني وهيئاته.