مرسوم تنفيذي رقم 96-410
· ج.ر عدد 71 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-410 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 العامة لمصالح التكوين المهني وسيرها
المادة الأولى
عملا بالمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 96-407 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم مهام المفتشية العامة لمصالح التكوين المهني وينظم سيرها، وتدعى في صلب النص "المفتشية العامة ".