المادة 8
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى إيداع سعر ( 1 ) دواء مستورد ومعاد بيعه على حالته الإيداع الجديد استمارة رقم التاريخ تحل محل الإيداع استمارة رقم التاريخ إيداع سعر الأدوية المستوردة والمعاد بيعها على حالتها أولا - المستورد :.
ثانيا - المنتوج :
- التسمية المشتركة الدّوليّة.
- اسم الاختصاص.
- رمز التسمية المشتركة الدولية.
البلد الأصلي. ............
تاريخ وثائق الجمركة.
الكمية المستلمة ...
العملة.
- نسبة الصرف.
سعر الشراء بالعملة الصعبة ( التسليم في ميناء الشحن ).
ثالثا - مكونات السعر : .
العناصر -1 الأساس السعر المودع النسبة - القيمة -1 - سعر الشراء بالعملة الصعبة - التسليم في ميناء الشحن
2 - سعر الشراء بالدينار - التسليم في ميناء الشحن
3- التأمين .
4 - مصاريف النقل.
5 - سعر الشراء وتكاليف التأمين والنقل.
6 - الحقوق الجمركية
7 - الأتاوى الجمركية.
8 - الرسوم الجمركية.
9 - المصاريف الأولية.
10 - سعر التكلفة.
11 - حدود الربح في البيع بالجملة . 12 13 سعر البيع بالجملة. 13 حدود الربح في البيع بالتجزئة.
14 - سعر البيع بكامل الرسوم.
15 - خدمات أتعاب الصيادلة.
16 - سعر البيع العمومي.
الاسم واللقب والمهنة الإمضاء والخاتم ( 1 ) يرفق بما يأتي (1) رقم التسجيل ( 2 ) التصريح الإحصائي للاستلام تسلّمهما مديرية الصيدلة والأدوية بوزارة الصحة والسكان... 28 الجريدة الرسمية للجمهورية