مرسوم تنفيذي رقم 96-409
· ج.ر عدد 71 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-409 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 العامة للتكوين المهني
المادة 9
تتكوّن مديرية المالية والوسائل من :
- المديرية الفرعية للميزانية
- المديرية الفرعية للمحاسبة
- المديرية الفرعية للوسائل.