مرسوم تنفيذي رقم 96-409
· ج.ر عدد 71 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-409 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 العامة للتكوين المهني
المادة 6
تتكوّن مديرية التمهين والتكوين المتواصل من :
- المديرية الفرعية للهندسة التربوية المديرية الفرعية لتطوير التمهين المديرية الفرعية للعلاقات بين القطاعات والتكوين المتواصل.