مرسوم تنفيذي رقم 96-409
· ج.ر عدد 71 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-409 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 العامة للتكوين المهني
المادة 5
تتكون مديرية التكوين الإقامي من :
- المديرية الفرعية للبرامج والوثائق التقنية المديرية الفرعية لضبط المقاييس والتنظيم التقني والتربوي في المؤسسات المديرية الفرعية لتكوين المستخدمين وتحسين مستواهم.