المادة الأولى
تشتمل المديرية العامة للتكوين المهني، المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 96-407 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، على ما يأتي :
1 - المفتشية العامة لمصالح التكوين المهني،
2 - مديرية التخطيط والتعاون
3 - مديرية التكوين الإقامي 4 مديرية التمهين والتكوين المتواصل . 5 - مديرية الامتحانات والإعلام والتوجيه 6 مديرية الموارد البشرية والتقنين والمنازعات 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
7 - مديرية المالية والوسائل.