المادة الأولى
تضم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، تحت سلطة الوزير، ما يأتي: * ديوان الوزير، ويتكون من :
مدير الديوان، ويساعده مديران (2) للدراسات، ويلحق به مكتب البريد رئيس الديوان ثمانية ( 8 ) مكلّفين بالدراسات ، والتلخيص أربعة ( 4 ) ملحقين بالديوان، المفتشية العامة * الهياكل الآتية :
- المفتشية العامة للعمل، المديرية العامة للتكوين المهني، المديرية العامة للحماية الاجتماعية المديرية العامة للتشغيل، مديرية علاقات العمل مديرية الإدارة العامة مديرية الدراسات والتخطيط مديرية الدراسات القانونية والمنازعات والتعاون.