مرسوم تنفيذي رقم 96-407
· ج.ر عدد 71 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-407 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
المادة 15
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-61 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التكوين المهني، المعدل والمتمم، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-290 المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن إلحاق بعض الهياكل بالإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية.