مرسوم تنفيذي رقم 96-407
· ج.ر عدد 71 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-407 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
المادة 10
يحدد وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني تنظيم المديريات الفرعية في مكاتب.
لا يمكن أن يتجاوز عدد مناصب رؤساء المكاتب و / أو المكلفين بالدراسات ثلاثة ( 3 ) في كل مديرية فرعية.