المادة 9
يتولّى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني المهام الآتية :
يشارك السلطات المختصة المعنية في جميع المفاوضات الدولية، والثنائية، والمتعددة الأطراف المرتبطة بالأنشطة التابعة لمجال اختصاصه ويقدم مساعدته في ذلك، يسهر على تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية وينفذ فيما يخص وزارته التدابير المتعلقة بذلك، يتولى تمثيل القطاع، بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، في أعمال الهيئات الجهوية والدولية المختصة في ميدان التكوين المهني
- يمثل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج مسائل تندرج في إطار صلاحياته.