المادة 4
يتولى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، في مجال الحماية الاجتماعية، ما يأتي :
يقدر الحاجات ذات الأولوية في مجال الحماية الاجتماعية، يقترح عناصر استراتيجيات وسياسات التكفل بالحاجات في مجال الحماية الاجتماعية عن طريق هياكل الدولة، والولايات، والبلديات، وصناديق الضمان الاجتماعي، والحركة الجمعوية الاجتماعية وتضامن المواطنين، يدعم نشاطات الحماية الاجتماعية في إطار الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي وتضامن المواطنين، يقترح برامج التمويل وطرقها المطابقة للسياسات التي تقررها الحكومة وينفذها، يشجع وضع الأطر الملائمة لإدارة المؤسسات العمومية وصناديق الضمان الاجتماعي وتسييرها، 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يحث على العلاقات التعاقدية بين المنظومة الوطنية للصحة والمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والجماعات المحلية، ويطورها،
- يدعم مؤسّسات الحماية الاجتماعية العمومية على صعيد الموارد البشرية، والتكوين، والمعدات، ونظم تسيير البرامج المقررة ومراقبة إنجازها.