المادة 2
يتولّى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، في إطار إعداد المخططات الوطنية ذات المدى المتوسط والمخططات السنوية، وعلى أساس التوجيهات والآجال التي يقرها المجلس الوطني للتخطيط ما يأتي :
يبادر ويقوم بالدراسات المستقبلية الكفيلة بتحديد اختيارات الحكومة في مجال الاستراتيجيات والسياسات والمخطّطات المتعلّقة بمداخيل الأجور، يشارك في أشغال التخطيط الوطني ويقترح مخططات تطوير علاقات العمل والشؤون الاجتماعية على المديين المتوسط والقصير، ويسهر على تنفيذ المخططات المصادق عليها، يضع منظومات الإعلام والتسيير والمراقبة التي تتماشى والحاجات يتابع إنجاز الهياكل القاعدية والتجهيزات المخططة بالتعاون مع الجماعات المحلية المعنية.