مرسوم تنفيذي رقم 96-406
· ج.ر عدد 71 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-406 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 ، يحدد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 8
المادة الأولى
يتولّى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، في إطار السياسة العامة للحكومة على الخصوص، ما يأتي :
يقترح عناصر السياسة الوطنية في مجال العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، يتابع ويراقب تنفيذ ذلك طبقا للقوانين والتنظيمات ويقدم نتائج عمله إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.