مرسوم تنفيذي رقم 96-403
· ج.ر عدد 70 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-403 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تنظيم الأمانة التقنية للمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها. 22
المادة 2
توضع الأمانة التقنية تحت سلطة رئيس المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها.