المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996.
أحمد أويحيى الملحق الجدول i مساهمات نهائية (بآلاف دج ) القطاعات الاعتمادات الملغاة الصناعات التحويلية. 23.000 المناجم والطاقة. 400.000 ( منها الكهرباء الريفية ) ) 300.000 ( الفلاحة والري. 770.000 الخدمات الإنتاجية. 197.000 السكن. 610.000 أرصدة لنفقات غير متوقعة. 1.300.000 المجموع 3.300.000 العدد 70 6 رجب عام 1417 الجدول ب 11 مساهمات نهائية (بآلاف دج ) القطاعات الاعتمادات المخصصة المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية. 1.710.000 التربية والتكوين ........... 600.000 المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية. 200.000 قطاعات مختلفة. 790.000 المجموع 3.300.000