مرسوم تنفيذي رقم 96-402 · ج.ر عدد 70 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-402 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 للتجهيز لسنة 1996، حسب كل قطاع نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى 16 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى 18 نوفمبر سنة 1996، يتضمن منح وسام برتبة 20 نوفمبر سنة 1996، يتضمن منح وسام برتبة 20 نوفمبر سنة 1996، يتضمن منح وسام برتبة 21 نوفمبر سنة 1996 ، يعدل توزيع نفقات الدولة. 21

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.