مرسوم تنفيذي رقم 96-402
· ج.ر عدد 70 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-402 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 للتجهيز لسنة 1996، حسب كل قطاع نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى 16 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى 18 نوفمبر سنة 1996، يتضمن منح وسام برتبة 20 نوفمبر سنة 1996، يتضمن منح وسام برتبة 20 نوفمبر سنة 1996، يتضمن منح وسام برتبة 21 نوفمبر سنة 1996 ، يعدل توزيع نفقات الدولة. 21
المادة 2
يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وثلاثمائة مليون دينار (3.300.000.000 دج) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليه في الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.