مرسوم تنفيذي رقم 96-40
· ج.ر عدد 4 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-40 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 الركاب في سيارات الأجرة " طاكسي ". . . . . . . الجزائرية / العدد 4 3 يناير سنة 1996، يتعلق بتعريفات نقل 24
الفصل الثالث — أحكام مشتركة
المادة 14
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى 26 الجريدة الرسمية للجمهورية