مرسوم تنفيذي رقم 96-40
· ج.ر عدد 4 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-40 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتعلق بتعريفات نقل الركاب في سيارات الأجرة " طاكسي "
الفصل الثالث — أحكام مشتركة
المادة 12
تعلّق التعريفات التي تطبق على الخدمات التي يقدمها أصحاب سيارات الأجرة الفردية والجماعية في مكان واضح داخل السيارات طبقا للتنظيم المعمول به وذلك بغية إشهار الأسعار.