مرسوم تنفيذي رقم 96-40
· ج.ر عدد 4 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-40 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 الركاب في سيارات الأجرة " طاكسي ". . . . . . . الجزائرية / العدد 4 3 يناير سنة 1996، يتعلق بتعريفات نقل 24
الفصل الثالث — أحكام مشتركة
المادة 11
يرخص لسيارات الأجرة " طاكسي أن تنقل الركاب في رجوعها ولا تطبق التعريفات الكيلومترية المحددة لسيارات الأجرة الفردية والجماعية المنصوص عليها في المواد 2 و 7 و 8 من هذا المرسوم حينذاك إلا على المسافة التي وقع فيها نقل الزبون أو الزين فعلا.