مرسوم تنفيذي رقم 96-40
· ج.ر عدد 4 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-40 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتعلق بتعريفات نقل الركاب في سيارات الأجرة " طاكسي "
الفصل الثاني — أحكام تتعلق بسيارات الأجرة الجماعية
المادة 10
ينقل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين أربع ( 4 ) سنوات وعشر ( 10 ) سنوات بنصف التعريفة. أما الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم عشر ( 10 ) سنوات فيدفعون التعريفة كاملة.