مرسوم تنفيذي رقم 96-391
· ج.ر عدد 69 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-391 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 11 نوفمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة 2
يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره تسعمائة وسبعة عشر ألف دينار (917.000 دج يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة، وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.