مرسوم تنفيذي رقم 96-391
· ج.ر عدد 69 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-391 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 11 نوفمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره تسعمائة وسبعة عشر ألف دينار (917.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة، وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.