مرسوم تنفيذي رقم 96-390
مرسوم تنفيذي رقم 96-390 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 11 نوفمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة 21
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.