مرسوم تنفيذي رقم 96-390
· ج.ر عدد 69 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-390 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 11 نوفمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة 21
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثمانية وأربعون مليونا وثمانمائة وستة وتسعون ألف دينار (48.896.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.