مرسوم تنفيذي رقم 96-39
· ج.ر عدد 4 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-39 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق الركاب برا ( خدمة الركاب ). 15 يناير سنة 1996، يتضمن تعريفة نقل للجمهورية
المادة الأولى
تحدّد تعريفة نقل المسافرين براً الخاص بخدمة الركاب بمبلغ 0,250 دج عن كل راكب في الكيلومتر الواحد.