مرسوم تنفيذي رقم 96-38
· ج.ر عدد 4 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-38 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 20 15 يناير سنة 1996، يتضمن تعريفة نقل المسافرين والبضائع، الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 21
الفصل الأول — تعريفات نقل المسافرين › الفرع الثالث — أحكام مشتركة
المادة 9
يترتب على استرداد مبالغ تذاكر السفر غير المستعملة أو المستعملة جزئيا اقتطاع حق يحدده الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين.