مرسوم تنفيذي رقم 96-38 · ج.ر عدد 4 لسنة 1996 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-38 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 20 15 يناير سنة 1996، يتضمن تعريفة نقل المسافرين والبضائع، الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 21

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.