مرسوم تنفيذي رقم 96-38 · ج.ر عدد 4 لسنة 1996 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-38 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 20 15 يناير سنة 1996، يتضمن تعريفة نقل المسافرين والبضائع، الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 21

الفصل الأول — تعريفات نقل المسافرين › الفرع الثالث — أحكام مشتركة

المادة 10

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.