مرسوم تنفيذي رقم 96-371
· ج.ر عدد 67 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-371 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 3 نوفمبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-30 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمتعلّق بخصائص أنواع البن وعرضها . . 5
المادة 3
تعدل المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 92-30 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 9 : يجب أن يكون مقدار الماء في البن الأخضر أقل من 13 % ".