مرسوم تنفيذي رقم 96-370
· ج.ر عدد 67 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-370 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 3 نوفمبر سنة 1996، يحدد شروط توظيف بعض مدرسي التعليم والتكوين العاليين. 4
المادة 10
يتقاضى المدرس، مقابل نشاطاته مرتبا إجماليا يساوي 70% من المرتب الذي كان يتقاضاه وقت قبوله في التقاعد، ومن ضمن ذلك النظام التعويضي.
يتطوّر مبلغ المرتب حسب نفس الشروط التي تمنح الأساتذة والأساتذة المحاضرين والأساتذة المحاضرين الإستشفائيين الجامعيين والأساتذة المساعدين العاملين.