مرسوم تنفيذي رقم 96-37
· ج.ر عدد 4 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-37 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر، الموضب عند إنتاجه وفي مختلف مراحل التوزيع
المادة 3
يتكفّل حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه "صندوق تعويض الأسعار "
بالفوارق بين الأسعار كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه وأسعار الموازنة عند الاستيراد حسب التشريع المعمول به. 26 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية