المادة الأولى
يعدل ويتمم هذا المرسوم المادة 8 من المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 8 : يتشكّل مجلس إدارة الديوان من الأعضاء الآتين :
الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية أو ممثله، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني .
ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالمجاهدين
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، المدير العام للمؤسسة العمومية لإدماج الأشخاص المعوقين اجتماعيا ومهنيا ممثل عن الهلال الأحمر الجزائري ممثلين (2) عن جمعية المعوقين حركيا، ممثلين (2) عن جمعية أولياء المعوقين ذهنيا ممثل عن جمعية المكفوفين، ممثل عن جمعية الصم البكم ممثلين (2) عن عمال الديوان ". ) ... الباقي بدون تغيير ... ).