مرسوم تنفيذي رقم 96-360
· ج.ر عدد 63 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-360 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 21 أكتوبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره عشرة ملايين وخمسمائة وثمانون ألف دينار ( 10.580.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، وفي الأبواب المبينة في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.