مرسوم تنفيذي رقم 96-36
· ج.ر عدد 4 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-36 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتضمن تحديد أسعار الدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع . . . . . . . 18
المادة 5
عملا بأحكام الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 ، والمذكور أعلاه، يعد مختلف المتدخلين في سوق الحبوب ومشتقاتها، التصريحات والوضعيات حسب النماذج التي يحددها المكتب الجزائري المهني للحبوب.