مرسوم تنفيذي رقم 96-36
· ج.ر عدد 4 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-36 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتضمن تحديد أسعار الدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع . . . . . . . 18
المادة 2
تحدد أسعار بيع الخبز العادي للمستهلكين كما يأتي :
- خبز 250 غ ( شكله طويل أو مستدير ) 6,00 دج للوحدة،
- خبز 500 غ ( شكله طويل أو مستدير ) 12,00 دج للوحدة، يسمح بتفاوت في وزن أنواع الخبز العادي بمقدار أقصاه 20 غراما في خبزة 250 غراما و 15 غراما في خبزة 500 غرام.
تتم مراقبة المعايير السابق ذكرها على أساس وزن مجموع كميّات الخبز المعروضة للبيع أو وزن عينة من عشر وحدات على الأقل.