المادة الأولى
تحدد أسعار بيع أنواع الدقيق العادي السائب والموضّب في مختلف مراحل التوزيع كما يأتي :
1 - الدقيق العادي السائب:
التعيين
- سعر البيع للخبازين.
سعر البيع لتجار التجزئة والجماعات والصناعات التحويلية والمستعملين الآخرين.
- سعر البيع للمستهلكين .
تطبق الأسعار السابقة الذكر في كامل التراب الوطني الوحدة : دج / قنطار السعر 1360,00 1440,00 1540,00 وتشمل ما يأتي :
المنتوجات المسلمة للخباز أو التاجر بالتجزئة في باب محله،
- المنتوجات الموضوعة في الأكياس والمودعة والمفوترة زيادة على أسعارها المحددة طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
2 - الدقيق العادي الموضب :
السعر سعر البيع لتجار الجملة سعر المنتوجات
- كيس 1 كغ 17,30
- كيس 2 كغ 32,60
- كيس 5 كغ 81,50 كيس 25 كغ 390,00