المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 21 أكتوبر سنة 1996.
أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الاعتمادات العناوين الأبواب وزارة البريد الفرع الملغاة ( دج ) والمواصلات الأول \ فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح 1.500.000 المختلفة. 100.000 مجموع القسم الأول 1.600.000 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب .
العدد 63 10 جمادى الثانية عام 1417 ( تابع ) الاعتمادات الملغاة ( دج ) القسم الثالث الموظفون التكاليف 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية.
الاجتماعية 300.000 مجموع القسم الثالث 300.000 مجموع العنوان الثالث 1.900.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.900.000 مجموع