المادة 8
يكلّف مجلس "الشبكة" بضمان التنسيق بين المخابر ، من أجل تحكم أفضل في تقنيات التحاليل والتجارب.
ويفهم من التنسيق بين المخابر ما يأتي:
- الدراسة والبحث التطبيقيان توحيد مناهج التحاليل والتجارب التقنية لكل منتوج، واعتمادها مضاعفة التحاليل المتداولة بين المخابر قصد ترسيم مناهج التحاليل إدخال نظام الاعتماد وضمان النوعية في المخابر التابعة للشبكة، البحث عن التكامل بين المخابر من أجل الاستعمال العقلاني للوسائل الخاصة، بالإضافة إلى التحكم في المواد المرجعية في التحليل والتجارب.