مرسوم تنفيذي رقم 96-355
· ج.ر عدد 62 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-355 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية، وتنظيمها وسيرها
المادة 6
يسير " الشبكة " مجلس يدعى "مجلس الشبكة" ويتكون من أعضاء مؤهلين علميا، يمثلون المخابر رائدة الفروع التي تنتمي إلى الشبكة.