المادة 4
تتكون " الشبكة"، خاصة، من المخابر التابعة للوزارات الآتية:
- وزارة الدفاع الوطني،
- وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- وزارة المالية
- وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
- وزارة الطاقة والمناجم،
- وزارة الاتصال والثقافة
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- وزارة الفلاحة والصيد البحري، وزارة الصحة والسكان
- وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وزارة البريد والمواصلات
- وزارة السكن
- وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية
- وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وزارة التجارة
- وزارة النقل.